Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 369

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٤): وللذمي، والعبد، والمحدود في القذف أن يلاعن على قذف امرأته

قَالَ: وَعُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْوَقَّاصِيُّ تَرَكُوهُ (١).

[٤٥٤٢] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا أَبُو الْحُسَيْنِ الْحَجَّاجِيُّ، ثنا أَبُو الْجَهْمِ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجُوزْجَانِيُّ، قَالَ: الْوَقَّاصِيُّ عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَاقِطٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ (٢).

[٤٥٤٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيُّ ضَعِيفٌ، وَعَمَّارُ بْنُ مَطَرٍ، وَحَمَّادُ بْنُ عَمْرٍو، وَزَيْدُ بْنُ رُفَيْعٍ ضُعَفَاءُ (٣) (٤).

وَقَدْ قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀ فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ فِي اللِّعَانِ: إِنَّهُ لَا يَثْبُتُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ (٥).

فَأَشَارَ إِلَى ضَعْفِ كُلِّ مَنْ رَوَاهُ عَنْ عَمْرٍو (٦)، كَمَا بَيَّنَّا وَسَمَّيْنَا مَنْ رَوَاهُ مِنَ الضُّعَفَاءِ.

ثُمَّ قَالَ ﵀: وَعَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ قَدْ رَوَى لَنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَحْكَامًا تُوَافِقُ أَقَاوِيلَنَا وَتُخَالِفُ أَقَاوِيلَكُمْ، يَرْوِيهَا (٧) عَنْهُ الثِّقَاتُ، فَنُسْنِدُهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَرَدَدْتُمُوهَا عَلَيْنَا، وَرَدَدْتُمْ رِوَايَتَهُ وَنَسَبْتُمُوهُ إِلَى الْغَلَطِ، فَأَنْتُمْ مَحْجُوجُونَ إِنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 369 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.