Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 372

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه

مَسْأَلَةٌ (٤٧٥): وَالْفُرْقَةُ تَقَعُ بِلِعَانِ الزَّوْجِ دُونَ تَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَالتَّحْرِيمُ الْوَاقِعُ بِهِ لَا يَرْتَفِعُ بِتَكْذِيبِ الزَّوْجِ الْمُلَاعِنِ نَفْسَهُ (١).

وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: الْفُرْقَةُ لَا تَقَعُ إِلَّا بِلِعَانِهَا وَتَفْرِيقِ الْقَاضِي، وَإِذَا أَكْذَبَ الْمُلَاعِنُ نَفْسَهُ ارْتَفَعَ التَّحْرِيمُ الْوَاقِعُ بِاللِّعَانِ (٢).

[٤٥٤٥] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ إِمْلَاءً، ثنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ (٣) (ح)

وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عِيسَى بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْحِيرِيُّ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَمُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الذُّهْلِيُّ، قَالَا: ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ عُوَيْمِرًا (٤) الْعَجْلَانِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الْأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ لَهُ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا (٥) وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 372 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.