Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 377

  1. كتاب اللعان
  2. مسألة (٤٧٥): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه

أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ (١)، ثنا ابنُ وَهْبٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْفِهْرِيِّ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ، قَالَ: فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَنْفَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَا صَنَعَ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةً.

قَالَ سَهْلٌ: حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَمَضَتِ السُّنَّةُ بَعْدُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا (٢).

[٤٥٥٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الْفَقِيهُ، ثنا أَبُو بَكْرٍ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا مُسَدَّدٌ وَوَهْبُ بْنُ بَيَانٍ وَأَحْمَدُ بْنُ السَّرْحِ وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ.

قَالَ مُسَدَّدٌ: قَالَ: شهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ (٣) سَنَةً، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا رَسُولُ الله ﷺ حِينَ تَلَاعَنَا. وَتَمَّ (٤) حَدِيثُ مُسَدَّدٍ.

وَقَالَ الْآخَرُونَ (٥): إِنَّهُ شهِدَ النَّبِيَّ ﷺ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. بَعْضُهُمْ لَمْ يَقُلْ: عَلَيْهَا.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَلَمْ يُتَابِعِ ابْنَ عُيَيْنَةَ أَحَدٌ عَلَى أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ (٦). يَعْنِي فِي حَدِيثِ سَهْلٍ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 377 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2659)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.