مَسْأَلَةٌ (٤٧٨): وَنَسَبُ وَلَدِ الْأَمَةِ لَاحِقٌ إِذَا أَقَرَّ بِوَطْئِهَا دُونَ الدِّعْوَةِ (١) (٢).
وَقَالَ أبُو حَنِيفَةَ: لَا يَلْحَقُ نَسَبُهُ إِلَّا بالْإِقْرَارِ (٣).
[٤٥٦٠] أخبرنا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ وَعُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّهُ لَمَّا وُلِدَ (٤) إِبْرَاهِيمُ ابْنُ النَّبِيِّ ﷺ منْ مَارِيَةَ جَارِيَتِهِ (٥) كَادَ يَقَعُ فِي [نَفْسِ] (٦) النَّبِيِّ ﷺ مِنْهُ حَتَّى أَتَاهُ جِبْرِيلُ ﵇ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ (٧).
فِي هَذَا - إِنْ ثَبَتَ - دَلَالَةٌ عَلَى ثُبُوتِ النَّسَبِ بِفِرَاشِ (٨) الْأَمَةِ.