اتَّفَقَ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَلَى إِخْرَاجِهِ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ مَالِكٍ (١).
وَقَدْ رَوَيْنَاهُ فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ (٢) مِنْ حَدِيثِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ (٣) عِدَّتِهِنَّ) (٤).
قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اللَّهِ جَلَّ ثَنَاؤُهُ أَنَّ الْعِدَّةَ الطُّهْرُ دُونَ الْحَيْضِ، وَقَرَأَ: (فَطَلِّقُوهُنَّ لِقُبُلِ (٥) عِدَّتِهِنَّ) وَهُوَ أَنْ تُطَلَّقَ (٦) طَاهِرًا؛ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتَهَا، وَلَوْ طُلِّقَتْ حَائِضًا لَمْ تَكُنْ (٧) مُسْتَقْبِلَةً عِدَّتَهَا إِلَّا بَعْدَ الْحَيْضِ (٨).
وَقَالَ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّابِيُّ ﵀: قَوْلُهُ ﷺ: "فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ" أَيْ: فِيهَا (٩) كَقَوْلِهِمْ: كُتِبَ هَذَا الْكِتَابُ لِخَمْسٍ (١٠) خَلَوْنَ مِنَ الشَّهْرِ، أَيْ فِي وَقْتٍ خَلَا فِيهِ مِنَ الشَّهْرِ خَمْسُ لَيَالٍ، وَإِذَا كَانَ وَقْتَ الطَّلَاقِ الطُّهْرُ ثَبَتَ أَنَّهُ مَحَلُّ الْعِدَّةِ (١١).