Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 423

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٢): والحامل تحيض على أحد القولين

[٤٦٢١] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا أَبُو الْجَوَّابِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الْحَامِلِ تَرَى الدَّمَ، قَالَ: هِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ (١).

[٤٦٢٢] وأخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِبْرَاهِيمُ الْحَرْبِيُّ، ثنا مُوسَى، عَنْ (٢) حَمَّادٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: إِذَا رَأَتِ الْحَامِلُ الدَّمَ، فَإِنَّهَا تَتَوَضَّأُ وَتُصَلِّي وَلَا تَغْتَسِلُ (٣).

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: [فَدَلَّ] هَذَا عَلَى وَهْنِ خَبَرِ عَطَاءٍ الْمُتَقَدِّمِ فِي الْغُسْلِ؛ لِأَنَّ الْخَبَرَ لَوْ كَانَ عِنْدَهُ صَحِيحًا لَمَا خَالَفَهُ. يَعْنِي: [فِي] (٤) الْغُسْلِ.

[٤٦٢٣] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، ثنا جَدِّي، ثنا عَمْرُو (٥) بْنُ عَوْنٍ، ثنا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ (٦)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، يَرْفَعُهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ (٧): "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" (٨).

وَرَوَاهُ ابْنُ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ شَرِيكٍ وَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ (٩).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 423 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2703)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.