Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 430

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٤): وله في سكنى المتوفى عنها زوجها قولان

[٤٦٣٤] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ، أنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، قَالَ: تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (١).

[٤٦٣٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ الثَّقَفِيُّ، ثنا الْحَسَنُ (٢) بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ، ثنا شِبْلُ (٣) بْنُ عَبَّادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَهُوَ قَوْلُ اللَّهِ ﵎: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتِ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالى: ﴿فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ﴾ (٤) قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ مِنْهُ السُّكْنَى، تَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (٥).

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ شِبْلٍ (٦).

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ:

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 430 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2710)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.