Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 434

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٨٥): ولا إحداد على المبتوتة في أحد القولين

مَسْأَلَةٌ (٤٨٥): وَلَا إِحْدَادَ عَلَى الْمَبْتُوتَةِ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهَا أَنْ تُحِدَّ (٢).

[٤٦٤٣] أخبرنا أَبُو طَاهِرٍ الزِّيَادِيُّ مِنْ أَصْلِهِ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، قَالَا: أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنْ [أُمِّ] (٣) عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "لَا تُحِدُّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا، فَإِنَّهَا تُحِدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، وَلَا تَكْتَحِلُ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا".

زَادَ (٤) الزِّيَادِيُّ (٥) فِي حَدِيثِهِ: "إِلَى أَدْنَى طُهْرَتِهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ" (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 434 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2714)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.