Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 451

  1. كتاب العدد
  2. مسألة (٤٩١): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها أولا بحيضة

مَسْأَلَةٌ (٤٩١): وَتَزْوِيجُ الْأَمَةِ الَّتِي يَطَؤُهَا سَيِّدُهَا لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا (١) أَوَّلًا بِحَيْضَةٍ (٢).

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ: يَصِحُّ (٣).

[٤٦٦٧] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أنا شَرِيكٌ، عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ، [عَنْ أَبِي الْوَدَّاكِ] (٤)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رَفَعَهُ، أَنَّهُ قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ: "لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ (٥) حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً" (٦).

[٤٦٦٨] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ حَنَشٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ" أَوْ "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 451 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2731)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.