Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 456

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٤٩٢): لا يحرم أقل من خمس رضعات

مَسْأَلَةٌ (٤٩٢): لَا يُحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَمْسِ رَضَعَاتٍ (١).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ (٢).

وَدَلِيلُنَا مَا:

[٤٦٧٢] أخبرنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ (٣)، أنا مَالِكٌ (ح)

وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا (٤) مُحَمَّدُ بْنُ حَجَّاجٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، قَالَا (٥): ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ - وَفِي حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ: فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْقُرْآنِ -: (عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ)، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وهِيَ مِمَّا تُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٦).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 456 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.