مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَلَا الْمَصَّتَانِ".
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ عَنْ سوَيْدٍ، عَنْ مُعْتَمِرٍ (١).
[٤٦٧٩] أخبرنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، قَالَا (٢): ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ (ح)
وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا سُفْيَانُ، جَمِيعًا عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ (٣) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: "لَا تُحَرِّمُ (٤) الْمَصَّةُ مِنَ الرَّضَاعَةِ (٥)، وَلَا الْمَصَّتَانِ". هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَنَسٍ (٦).
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قالَ: "لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ، وَلَا الرَّضْعَةُ (٧) وَلَا الرَّضْعَتَانِ" (٨).
[٤٦٨٠] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ﵀، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، أنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى (ح)
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - وَاللَّفْظُ لَهُ - ثنا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ،