Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 6, halaman 471

  1. كتاب الرضاع
  2. مسألة (٤٩٣): لا رضاع بعد الحولين

مَسْأَلَةٌ (٤٩٣): لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ (١).

خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ حَيْثُ قَدَّرَ مُدَّةَ الرَّضَاعِ بِثَلَاثِينَ شَهْرًا (٢).

دَلِيلُنَا: قَوْلُ اللَّهِ ﷿: ﴿حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ﴾ (٣)، وَقَالَ فِي آيَةٍ أُخرَى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ﴾ (٤).

وَمَا:

[٤٧٠٠] أخبرنا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو رَوْقٍ الْهِزَّانِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ رَوْحِ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: لَا رَضَاعَ إِلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ فِي الصِّغَرِ (٥).

[٤٧٠١] أخبرنا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا الرَّبِيعُ، أنا الشَّافِعِيُّ، أنا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ فِي رَضَاعَةِ الْكَبِيرِ: مَا أُرَاهَا إِلَّا تُحَرِّمُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَبْصِرْ مَا تُفْتِي (٦) بِهِ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 6، ص 471 (SanadKitab #131336, hlm. urut 2750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.