Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 186

  1. كتاب الأشربة
  2. مسألة (٥٤٠): ما أسكر كثيره فقليله حرام، من أي الأجناس كان، من مطبوخ ونيء

وَرَأَيْتُهُ (١) أَيْضًا فِي حَدِيثِ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ السُّحَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: "إِذَا رَابَكَ مِنْ شَرَابِكَ رَيْبٌ فَشِنَّ (٢) عَلَيْهِ الْمَاءَ، أَمِطْ (٣) عَنْكَ حَرَامَهُ، وَاشْرَبْ حَلَالَهُ".

وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ، وَسَاءَ حِفْظُهُ، فَرَوَى مَا لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ.

وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، وَقَالَ: قَوْلُهُ: "إِذَا رَابَكَ" قَالَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ (٤)، ذَكَرَهُ إِسْحَاقُ الْحَنْظَلِيُّ فِي مُسْنَدِهِ.

[٥١٤٠] أخبرنا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، أنا عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ قَالَ: قُرِئَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَنَا أَسْمَعُ، حَدَّثَكُمْ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ (٥)، ثنا الزَّنْجِيُّ بْنُ خَالِدٍ، ثنا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ سُمَيٍّ (٦)، عَنْ أَبِي صالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ، وَإِنْ سقَاهُ شَرَابًا فَلْيَشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ وَلَا يَسْأَلْهُ عَنْهُ، وَإِنْ خَشِيَ مِنْهُ فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ" (٧).

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ﵀: وَالْمُرَادُ بِهِ إِذَا خَشِيَ أَنْ يَبْلُغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ، فَلْيَكْسِرْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يَشْتَدَّ وَلَا يَبْلُغَ حَدَّ الْإِسْكَارِ، بِدَلِيلِ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ.

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 186 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.