Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 405

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر

مَسْأَلَةٌ (٥٨٥): وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلَانًا فَمَالِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَوْ صَدَقَةٌ (١)، أَوْ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَحُجَّ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ، وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا، وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَافٍ مُكَفِّرٌ (٢).

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: عَلَيْهِ الْوَفَاءُ بِمَا قَالَ (٣).

وَدَلِيلُنَا مِنْ طَرِيقِ الْخَبَرِ مَا (٤):

[٥٤٥٣] أخبرنا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا (٥) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمَهْرِيِّ (٦)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "كَفَّارَةُ النَّذْرِ كَفَّارَةُ الْيَمِينِ" (٧).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 405 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.