Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 407

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر

وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ (١).

وَكَذَلِكَ رَوَاهُ دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ بُكَيْرٍ الْأَشَجِّ مَرْفُوعًا (٢).

[٥٤٥٦] أخبرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ، ثنا هَاشِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّبَعِيُّ، ثنا عَنْبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (٣): "مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُطِقْهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ (٤) يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا فَأَطَاقَهُ فَلْيَفِ بِهِ (٥) " (٦).

[٥٤٥٧] أخبرنا ابْنُ بِشْرَانَ، أنا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ، ثنا ابْنُ الْجَارُودِ (٧)، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، ثنا خَطَّابٌ - يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ - ثنا عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ النَّذْرَ نَذْرَانِ، فَمَا كَانَ لِلَّهِ فَكَفَّارَتُهُ الْوَفَاءُ بِهِ، وَمَا كَانَ لِلشَّيْطَانِ فَلَا وَفَاءَ لَهُ وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" (٨).

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 407 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3246)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.