Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 409

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٥٨٥): ولو قال: إن كلمت فلانا فمالي في سبيل الله، أو صدقة، أو لله علي أن أحج، أو ما أشبه ذلك، فعليه كفارة يمين في ظاهر المذهب، وقد قيل: إنه مخير بينهما، وكل واحد منهما كاف مكفر

أَيُّوبُ بْنُ سُليْمَان بْنِ بِلالٍ، حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، [عَنِ] (١) ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَرْقَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ (٢) الَّذِي يَسْكُنُ الْيَمَامَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ ﵂ أَنَّهَا (٣) قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ" (٤).

[٥٤٦٠] أخبرنا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أنا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، ثنا أَبُو دَاوُدَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ، قَالَ: قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: حَدَّثَ أَبُو سَلَمَةَ، يَدُلُّ أَنَّ الزُّهْرِيَّ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي سَلَمَةَ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ: وَتَصْدِيقُ ذَلِكَ مَا حَدَّثَنَا أَيُّوبُ. يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ.

قَالَ أَحْمَدُ: وَإِنَّمَا الْحَدِيثُ حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ (٥)، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: أَرَادَ [أَنَّ] (٦) سُلَيْمَانَ بْنَ أَرْقَمَ وَهِمَ فِيهِ، وَحَمَلَهُ عَنْهُ الزُّهْرِيُّ، وَأَرْسَلَهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ. قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَ [رَوَاهُ بَقِيَّةُ، عَنْ] (٧) الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 409 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.