مَسْأَلَةٌ (٥٨٦): وَلَوْ قَالَ: إِنْ شَفَا اللَّهُ مَرِيضِي فَلِلَّهِ عَلَيَّ (١) أَنْ أَنْحَرَ وَلَدِي لَمْ يَنْعَقِدْ نَذْرُهُ (٢).
وَقَدْ حَكَى الْفَقِيهُ أَبُو الْفَتْحِ ﵀ عَنِ الرَّبِيعِ أَنَّهُ حَكَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ، ثُمَّ قَالَ: وَفِيهِ قَوْلٌ آخَرُ؛ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ (٣).
قَالَ الْفَقِيهُ: وَقَدْ رَضِيَهُ (٤) صَاحِبُ التَّقْرِيبِ.
قَالَ الْإِمَامُ ﵀: وَالْآثَارُ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ: يَلْزَمُهُ ذَبْحُ شَاةٍ.
[٥٤٧٠] أخبرنا الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحَرَشِيُّ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أنا الشَّافِعِيُّ ﵀، أنا مَالِكٌ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْأَيْلِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ [نَذَرَ] (٥) أَنْ (٦) يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ" (٧).