Lewati ke konten

Kitab: an-Nahhal) · Pengarang: أبو بكر البيهقي

Baca Juz 7, halaman 424

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. مسألة (٥٨٧): ومن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام، لزمه إن قدر على المشي على أحد القولين، وإن لم يقدر ركب وأهراق دما احتياطا

إِلَى الْكَعْبَةِ. فَهَذَا نَذْرٌ، فَلْيَمْشِ إِلَى الْكَعْبَةِ.

قَالَ ابْنُ وَهْبٍ: قَالَ اللَّيْثُ مِثْلَهُ (١).

[٥٤٨٧] أخبرنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ الرَّزَّازُ بِبَغْدَادَ، أنا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الشَّافِعِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ، ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْكَعْبَةِ، فَمَشَى نِصْفَ الطَّرِيقِ ثُمَّ رَكِبَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِذَا كَانَ عَامَ قَابِلٍ فَلْيَرْكَبْ مَا مَشَى، وَيَمْشِي مَا رَكِبَ، وَيَنْحَرُ بَدَنَةً (٢).

* * *

Rujukan halaman ini: الخلافيات - البيهقي - ت النحال، ج 7، ص 424 (SanadKitab #131336, hlm. urut 3263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.