٥٦٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ نا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى قَالَ: نا أَبِي، نا غَيْلَانُ بْنُ جَامِعٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٤] الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَقَالُوا: مَا يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ أَنْ يَدَعَ مَالًا لِوَلَدِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ، وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَى أَصْحَابِكَ هَذِهِ الْآيَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَفْرِضِ الزَّكَاةَ إِلَّا لِيُطَيِّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيثَ لِأَمْوَالٍ تَبْقَى بَعْدَكُمْ» ، قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ وَكَبَّرَ الْمُسْلِمُونَ.
Kitab: Fadha'ilush Shahabah (Ahmad bin Hanbal) · Pengarang: أحمد بن حنبل
Baca Juz 1, halaman 374
Rujukan halaman ini: فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل، ج 1، ص 374 (SanadKitab #13136, hlm. urut 545)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.