١٤١ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، أنا الْحُسَيْنُ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ⦗٢٠٧⦘ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ: ثنا ضَمْرَةُ، قَالَ: ثنا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ: كَانَ أَبُو مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ إِذَا دَخَلَ مَنْزِلَهُ سَلَّمَ، وَإِذَا بَلَغَ وَسَطَ الدَّارِ كَبَّرَ، وَكَبَّرَتِ امْرَأَتُهُ فَإِذَا بَلَغَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَكَبَّرَتِ امْرَأَتُهُ، قَالَ: فَيَدْخُلُ فَيَنْزِعُ رِدَاءَهُ وَحِذَاءَهُ وَتَأْتِيهِ بِطَعَامٍ فَيَأْكُلُ، فَجَاءَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَكَبَّرَ فَلَمْ تُجِبْهُ، ثُمَّ أَتَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَ فَلَمْ تُجِبْهُ وَإِذَا الْبَيْتُ لَيْسَ فِيهِ سِرَاجٌ، وَإِذَا هِيَ جَالِسَةٌ بِيَدِهَا عُودٌ فِي الْأَرْضِ تَنْكُتُ بِهِ فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ؟ قَالَتْ: النَّاسُ بِخَيْرٍ وَأَنْتَ أَبُو مُسْلِمٍ لَوْ أَنَّكَ أَتَيْتَ مُعَاوِيَةَ فَيَأْمُرُ لَنَا بِخَادِمٍ وَيُعْطِيكَ شَيْئًا نَعِيشُ بِهِ ⦗٢٠٨⦘، فَقَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ أَفْسَدَ عَلَيَّ أَهْلِي فَأَعْمِ بَصَرَهُ، قَالَ: وَكَانَتْ أَتَتْهَا امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: أَنْتِ امْرَأَةُ أَبِي مُسْلِمٍ فَلَوْ كَلَّمْتِ زَوْجَكِ يُكَلِّمُ مُعَاوِيَةَ لِيَخْدِمَكُمْ وَيُعْطِيَكُمْ، قَالَ: فَبَيْنَا هَذِهِ الْمَرْأَةُ فِي مَنْزِلِهَا وَالسِّرَاجُ يُزْهِرُ إِذْ أَنْكَرَتْ بَصَرَهَا فَقَالَتْ: سِرَاجُكُمْ طُفِئَ؟ قَالُوا: لَا قَالَتْ: إِنَّا لِلَّهِ ذَهَبَ بَصَرِي، فَأَقْبَلَتْ كَمَا هِيَ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ فَلَمْ تَزَلْ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ، وَتَطْلُبُ إِلَيْهِ قَالَ: فَدَعَا اللَّهَ فَرَدَّ عَلَيْهَا بَصَرَهَا وَرَجَعَتِ امْرَأَتُهُ إِلَى حَالِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا
Kitab: Karamatul Auliya' · Pengarang: اللالكائي
Baca Juz 9, halaman 206
Rujukan halaman ini: كرامات الأولياء للالكائي - من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ج 9، ص 206 (SanadKitab #13150, hlm. urut 181)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.