١٦١ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: أنا يُوسُفُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: قُرِئَ عَلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمِصْرِيِّ وَأَنَا أَسْمَعُ حَدَّثَكُمْ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى قَالَ: ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خُبَيْقٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ السِّجِسْتَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ، قَالَ: قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ هَرَاةَ شَيْخٌ صَدُوقٌ، قَالَ: دَخَلْتُ زَمْزَمَ، فَإِذَا بِشَيْخٍ يَنْزِعُ الدَّلْوَ الَّذِي يَلِي الرُّكْنَ، فَلَمَّا شَرِبَ أَدْخَلَ الدَّلْوَ فَأَخَذْتُ فَضْلَتَهُ فَشَرِبْتُهَا فَإِذَا بِسَوِيقِ لَوْزٍ لَمْ أَذُقْ قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهُ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ، ثُمَّ عُدْتُ مِنَ الْغَدِ فِي السَّحَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى بِئْرِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَخَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَتَى الْبِئْرَ فَنَزَعَ بِالدَّلْوِ فَأَخَذْتُ فَضْلَتَهُ فَشَرِبْتُ فَإِذَا مَاءٌ مَضْرُوبٌ بِعَسَلٍ لَمْ أَذُقْ قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهُ ⦗٢٢٧⦘، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ ذَهَبَ، ثُمَّ عُدْتُ مِنَ الْغَدِ فِي السَّحَرِ فَجَلَسْتُ إِلَى بِئْرِ زَمْزَمَ، فَإِذَا الشَّيْخُ قَدْ دَخَلَ مِنْ بَابِ زَمْزَمَ قَدْ سَدَلَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأَتَى الْبِئْرَ فَنَزَعَ بِالدَّلْوِ فَأَخَذْتُ مِلْحَفَتَهُ فَلَفَفْتُهَا عَلَى يَدَيَّ وَأَخَذْتُ فَضْلَتَهُ فَشَرِبْتُهُ، فَإِذَا لَبَنٌ مَضْرُوبٌ بِالسَّكَّرِ لَمْ أَذُقْ قَطُّ أَطْيَبَ مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَيَا شَيْخُ بِحَقِّ هَذِهِ الْبِنْيَةِ عَلَيْكَ مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: تَكْتُمُ عَلَيَّ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: حَتَّى أَمُوتَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: أَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ
Kitab: Karamatul Auliya' · Pengarang: اللالكائي
Baca Juz 9, halaman 226
Rujukan halaman ini: كرامات الأولياء للالكائي - من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ج 9، ص 226 (SanadKitab #13150, hlm. urut 212)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.