١١٨٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَا شَاءَ» فَقُلْتُ لَهُ: عَمَّنْ تَأْثُرُ؟ فَقَالَ: لَا أَدْرِي، حَسِبْتُ أَنِّي سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَذْكُرُ ذَلِكَ قَالَ: وَقَالَ عَمْرٌو، عَنْ عَطَاءٍ سَمِعْتُ مُنْذُ حِينٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أُحِلَّ لَهُ النِّسَاءُ قَالَ: وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ: سَمِعْتُ رَجُلًا يَذْكُرُ ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ
Kitab: Musnad Ishaq bin Rahawaih · Pengarang: إسحاق بن راهويه
Baca Juz 3, halaman 611
Rujukan halaman ini: مسند إسحاق بن راهويه، ج 3، ص 611 (SanadKitab #13159, hlm. urut 1089)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.