١٣٨٧ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاذَةَ الْعَدَوِيَّةِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَأَلَتْ عَائِشَةَ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَحِيضُ، أَتَقْضِي الصَّلَاةَ إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتْ: «كُنَّا نَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ فَلَا نُؤْمَرُ بِالْقَضَاءِ»
١٣٨٨ - أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ