١٦٠٢ - أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ، نا سُفْيَانُ، وَإِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ عَمَّارٌ عَلَى عَائِشَةَ فَقَالَ: يَا أَمُّهْ، فَقَالَتْ: لَسْتُ لَكَ بِأُمٍّ، فَقَالَ: بَلَى وَإِنْ كَرِهْتِ، وَمَعَهُ الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ: الْأَشْتَرُ، فَقَالَتْ: أَنْتَ الَّذِي أَرَدْتَ قَتْلَ ابْنِ أُخْتِي؟ فَقَالَ: لَقَدْ أَرَدْتُ قَتْلَهُ وَأَرَادَ قَتْلِي، فَقَالَتْ: لَوْ قَتَلْتَهُ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ رَجُلٍ إِلَّا ثَلَاثَةً، رَجُلٌ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ الْإِحْصَانِ، أَوِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ»
Kitab: Musnad Ishaq bin Rahawaih · Pengarang: إسحاق بن راهويه
Baca Juz 3, halaman 913
Rujukan halaman ini: مسند إسحاق بن راهويه، ج 3، ص 913 (SanadKitab #13159, hlm. urut 1487)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.