١٦٤٨ - أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، نا زُهَيْرٌ، وَعَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ لُحُومَ الْأَضَاحِي بَعْدَ ثَلَاثٍ؟ فَقَالَتْ: «لَا وَلَمْ يَكُنْ يُضَحِّي مِنْهُمْ إِلَّا الْقَلِيلُ فَأَحَبَّ أَنْ يُطْعِمَ مَنْ ضَحَّى مَنْ لَمْ يُضَحِّ وَكُنًّا نُخَبِّئُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ عَشَرَةٍ وَزَادَ فِيهِ عَمَّارُ بْنُ زُرَيْقٍ وَكَانُوا مَجْهُودِينَ»
Kitab: Musnad Ishaq bin Rahawaih · Pengarang: إسحاق بن راهويه
Baca Juz 3, halaman 945
Rujukan halaman ini: مسند إسحاق بن راهويه، ج 3، ص 945 (SanadKitab #13159, hlm. urut 1528)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.