أَخْبَرَنَا النَّضْرُ، نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: قُلْتُ لِقَاسِمٍ: إِنِّي أُوتِرُ بِثَلَاثٍ، ثُمَّ أَخْرُجُ إِلَى الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «لَا تُوتِرُ إِلَّا بِسَبْعٍ أَوْ بِخَمْسٍ» فَلَقِيتُ مُجَاهِدًا، وَيَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُمَا، فَقَالَا: سَلْهُ عَمَّنْ؟ فَقَالَ: عَنِ الثِّقَةِ، عَنِ الثِّقَةِ، عَنْ عَائِشَةَ وَمَيْمُونَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
٢٠١٥ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، نا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ