٢٠٣٥ - أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، نا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ⦗٢٢٧⦘ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى أُخْتِهَا مَيْمُونَةَ وَطْبًا مِنْ لَبَنٍ وَأَضَبٍّ عَلَى ثُمَامٍ فَتَفَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الضَّبِّ، ثُمَّ قَالَ: «كُلُوهُ» فَقَالُوا: تَتْفُلُ فِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَنَأْكُلُهُ؟ فَقَالَ: «إِنِّي قَدْ قَذِرْتُهُ» ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِلَبَنٍ، وَأَنَا عَنْ يَمِينِهِ، وَخَالِدٍ عَنْ يَسَارِهِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ قَالَ: «أَنْتَ أَحَقُّ بِهَا، وَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تُؤْثِرَ خَالِدًا فَعَلْتُ» ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أُؤْثِرُ عَلَى سُؤْرِكَ أَحَدًا فَشَرِبْتُ، ثُمَّ شَرِبَ خَالِدٌ، ثُمَّ قَالَ ﷺ: «إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لَيْسَ يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنُ»
Kitab: Musnad Ishaq bin Rahawaih · Pengarang: إسحاق بن راهويه
Baca Juz 4, halaman 226
Rujukan halaman ini: مسند إسحاق بن راهويه، ج 4، ص 226 (SanadKitab #13159, hlm. urut 1900)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.