٢١٥٢ - أَخْبَرَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُّوبَ بْنَ أَبِي تَمِيمَةَ السَّخْتِيَانِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَلِي امْرَأَةٌ أُخْرَى، فَزَعَمَتِ امْرَأَتِي الْحُدْثَى أَنَّهَا أَرْضَعَتْهَا - امْرَأَتِي الْأُولَى - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تُحَرَّمُ الْإِمْلَاجَةُ وَالْإِمْلَاجَتَانِ»
Kitab: Musnad Ishaq bin Rahawaih · Pengarang: إسحاق بن راهويه
Baca Juz 5, halaman 49
Rujukan halaman ini: مسند إسحاق بن راهويه، ج 5، ص 49 (SanadKitab #13159, hlm. urut 2012)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.