Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Bahits · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة

Baca Juz 1, halaman 439

  1. كتاب الحج
  2. باب حج الصبي والمملوك

٣٥٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ , وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ , وَلَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ , وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ , وَلَا صَمْتَ يَوْمٍ إِلَى اللَّيْلِ , وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ , وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ , وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ , وَلَا تَغَرُّبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ , وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ , وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سَيِّدِهِ , وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا , وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ , وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقِلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ مَمْلُوكًا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا , وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حَجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةٌ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»

Rujukan halaman ini: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج 1، ص 439 (SanadKitab #13160, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.