٥ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْمُبَارَكِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَنْصُورَ بْنَ الْمُعْتَمِرِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ " إِبْلِيسَ قَعَدَ لِابْنِ آدَمَ بِأَطْرُقِهِ وَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ: أَتُسْلِمُ وَتَتْرُكُ وَلَدَكَ وَمَوْلِدَكَ وَأَهْلَكَ؟ فَعَصَاهُ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ لَهُ أَتُهَاجِرُ وَإِنَّمَا الْمُهَاجِرُ كَالْفَرَسِ فِي طِوَلِهِ لَا تَرِمْ , فَعَصَاهُ فَهَاجَرَ فَقَعَدَ لَهُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَقَالَ لَهُ: أَتُجَاهِدُ إِنَّمَا الْجِهَادُ كَاسْمِهِ يَجْهَدُ الْمَالَ وَالنَّفْسَ فَتُقَاتِلُ فَتُقْتَلُ فَتُنْكَحُ الْمَرْأَةُ وَيُقَسَّمُ الْمَالُ فَعَصَاهُ فَجَاهَدَ " , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ فَهُوَ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ أَوْ غَرِقَ أَوِ احْتَرَقَ أَنْ يُدْخِلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ»
Kitab: Bughyatul Bahits · Pengarang: الحارث بن أبي أسامة
Baca Juz 1, halaman 150
Rujukan halaman ini: بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث، ج 1، ص 150 (SanadKitab #13160, hlm. urut 8)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.