٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، نا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَسَرَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ فَأَوْثَقُوهُ فَطَرَحُوهُ فِي الْحَرَّةِ فَمَرَّ بِهِ ⦗١١٢⦘ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ مَعَهُ - أَوْ قَالَ: أَتَى عَلَيْهِ عَلَى حِمَارٍ وَتَحْتَهُ قَطِيفَةٌ مِنْ بَعْضِ أَرْضِ الْجَزِيرَةِ، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ يَا مُحَمَّدُ، فَأَتَى النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ» قَالَ: فِيمَ أُخِذْتُ، وَفِيمَ أَخَذْتَ سَابِقَةَ الْحَاجِّ؟ قَالَ: «أَخَذْتُكَ بِجَرِيرَةِ حُلَفَائِكَ لَكُمْ» ، ثَقِيفٌ، أَسَرَتْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَتَرَكَهُ وَمَضَى، فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ فَالرَّحْمَةَ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَقَالَ: «لَوْ قُلْتَهَا وَأَنتَ تَمْلِكُ نَفْسَكَ لفَلَحْتَ كُلَّ الْفَلَاحِ» قَالَ: فَتَرَكَهُ وَمَضَى، قَالَ: فَنَادَاهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: «مَا شَأْنُكَ؟» قَالَ: إِنِّي جَائِعٌ فَأَطْعِمْنِي - وَأَحْسَبُهُ قَالَ: إِنِّي عطْشَانُ فَاسْقِنِي - قَالَ: «خُذْ حَاجَتَكَ» فَفَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالرَّجُلَيْنِ اللَّذَيْنِ أسَرَتْهُمَا ثَقِيفٌ، وأُخِذَتْ نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وسُبِيَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتِ النَّاقَةُ قَدْ أُضَلَّتْ قَبْلَهَا، وَكَانَتْ تَكُونُ مَعَهُمْ وَكَانُوا يُرِيحُونَ بِالنَّعَمِ إِلَيْهِمْ، قَالَ: فَانْفَلَتَتْ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنَ الْوَثَاقِ، فَأَتَتِ الْإِبِلَ فَجَعَلَتْ كُلَّمَا أَتَتْ بَعِيرًا فَمَسَّتْهُ رَغَا وَوَلَّتْ سِرَاعًا، حَتَّى أَتَتِ النَّاقَةَ فَمَسَحَتْهَا فَلَمْ تَرْغُ، وَهِيَ نَاقَةٌ مُدَرَّبَةٌ فَقَعَدَتْ عَلَى عَجُزِهَا ثُمَّ صَاحَتْ بِهَا فَانْطَلَقَتْ مِنْ لَيْلَتِهَا، فَلَمَّا قَدِمَتْ عَرَفُوا النَّاقَةَ فَقَالُوا: نَاقَةُ رَسُولِ اللَّهِ، فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنِ اللَّهُ أَنْجَاهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، قَالُوا: لَا وَاللَّهِ لَا تَنْحَرِيهَا حَتَّى نُؤْذِنَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَتَوْهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ فُلَانَةَ قَدْ جَاءَتْ عَلَى نَاقَتِكَ، وَإِنَّهَا جَعَلَتْ لِلَّهِ عَلَيْهَا إِنْ أَنْجَاهَا اللَّهُ عَلَيْهَا لَتَنْحَرَنَّهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا وَفَاءَ لِلْنَذْرِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا وَفَاءَ بنَذْرٍ فِيمَا لَا يَمْلِكُ الْعَبْدُ - أَوْ قَالَ ابْنُ آدَمَ»
Kitab: Musnad ar-Ruyani · Pengarang: الرويانى
Baca Juz 1, halaman 111
Rujukan halaman ini: مسند الروياني، ج 1، ص 111 (SanadKitab #13161, hlm. urut 108)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.