١٥١٠ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، ثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، حَدَّثَنِي الذَّيَّالُ بْنُ عُبَيْدٍ الْكَاتِبُ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا صَدَقَةَ إِلَّا فِي خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَمْسٌ فَعَشْرٌ، وَإِلَّا فَخَمْسَ عَشْرَةَ، وَإِلَّا فَعِشْرِونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ، وَإِلَّا فَثَلَاثُونَ، وَإِلَّا فَخَمْسٌ وَثَلَاثونَ، وَإِلَّا فَأَرْبَعُونَ، وَلَا تَكُونُ الصَّدَقَةُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ»
Kitab: Musnad ar-Ruyani · Pengarang: الرويانى
Baca Juz 2, halaman 486
Rujukan halaman ini: مسند الروياني، ج 2، ص 486 (SanadKitab #13161, hlm. urut 1756)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.