Lewati ke konten

Kitab: Musnad asy-Syihab · Pengarang: القضاعي

Baca Juz 2, halaman 318

  1. لو أن لابن آدم واديين من مال لابتغى إليهما ثالثا

١٤٤٢ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ النَّيْسَابُورِيُّ، أبنا الْحَسَنُ بْنُ رَشِيقٍ، أبنا أَبُو الْعَلَاءِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْكُوفِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، ثنا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّمِيمِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: قَالَ اللَّهُ ﷿: «إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَادِيَانِ، وَلَوْ كَانَ لَهُ وَادِيَانِ لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِمَا ثَالِثٌ، وَلَا يَمْلَأُ بَطْنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ»

١٤٤٣ - وأنا أَبُو مُحَمَّدٍ التُّجِيبِيُّ، أنا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ بُهْزَادَ نا أَبُو عَوَانَةَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاهِلِيُّ، نا عَارِمٌ، مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ، نا أَبُو عَوَانَةَ وَاسْمُهُ الْوَضَّاحُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ أَنَّ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَيْنِ، يَعْنِي مِنْ مَالِهِ لَبَغَى إِلَيْهِمَا الثَّالِثَ.» وَبَقِيَّةُ الْمَتْنِ عَلَى مَا هُوَ بِهِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ، نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ، قَالَ يَحْيَى: أَنَا، وَقَالَ الْآخَرَانِ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ يَرْفَعُهُ: «لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيًا ثَالِثًا» الْحَدِيثَ

Rujukan halaman ini: مسند الشهاب، ج 2، ص 318 (SanadKitab #13163, hlm. urut 2155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.