Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 142

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. باب استئمار النساء في أبضاعهن

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗١٤٣⦘

١٠٢٨٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، عَنِ الْجَارِيَةِ يُنْكِحُهَا أَهْلُهَا، أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ، تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: فَإِنَّهَا تَسْتَحْيِي فَتَسْكُتُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «فَذَلِكَ إِذْنُهَا إِذَا هِيَ سَكَتَتْ»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 142 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.