Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 212

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. باب نكاحها في عدتها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٤٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِخَمْسَةِ أَيَّامٍ بَقِيتْ مِنْ عِدَّتِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ فِي الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ، وَإِنَّمَا تَعْتَدُّهَا حِينَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا انْقَضَتِ الْخَمْسَةُ أَيَّامٍ، وَهِيَ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»، وَقَالَهُ أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 212 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11450)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.