Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 215

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. باب الرجل يطلق المرأة لا يبتها ثم ينكح أختها في عدتها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ - يَعْنِي عَطَاءً: رَجُلٌ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا مِنْ أُخْرَى، وَفِي عِدَّتِهَا مِنْهُ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَمْ يَبُتَّهَا، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ: «نَرُدُّ وَيَرُدُّ الْمِيرَاثَ، وَإِنْ مَضَى خَمْسُونَ سَنَةً»، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: إِذَا مَضَى لِذَلِكَ الزَّمَانُ لَمْ يَرْدُدْهُ " قَالَ: وَقَالَ عَبْدُ الْكَرِيمِ: «يُرَدُّ إِنْ مَضَى لِذَلِكَ زَمَانٌ أَبَدًا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 215 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.