Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 216

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. باب عدة الرجل وإذا بت فلينكح أختها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٦١ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ: «يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا»، وَابْنُ شِهَابٍ: «وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ». عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٥٦٢ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 216 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11466)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.