Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 263

  1. ١٦ - كتاب النكاح
  2. باب ما يكره أن يجمع بينهن من النساء

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

⦗٢٦٤⦘

١٠٧٦٩ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ: هَلْ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا أَوْ عَلَى عَمَّتِهَا؟ قَالَ: «لَا، قَدْ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ»، قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ قَدْ دَخَلَ، وَأَعْوَلْتَ لَهُ، أَفَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَا أَدْرِي» قَالَ: فَسَأَلْتُ مُجَاهِدًا، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ قَوْلِ الْقَاسِمِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، فَسَأَلْتُ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: لَا يَنْكِحُهَا، فَقُلْتُ: إِنَّهَا قَدْ أَعْوَلَتْ قَالَ: «وَأَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 263 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.