Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 312

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الرجل يطلق امرأته ثلاثا وهي حائض أو نفساء، أهي تحتسب بتلك الحيضة؟

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٠٩٧٤ - عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا: «تَعْتَدُّ بِهِ مِنْ أَقْرَائِهَا»، وَقَالَ مَطَرٌ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «هُوَ قُرْءٌ مِنْ أَقْرَائِهَا»

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 312 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.