Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 330

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الرجل يطلق المرأة وهي بأرض أخرى من أي يوم تعتد؟

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٠٥٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿لَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٨]: " الْمَرْأَةُ الْمُطَلَّقَةُ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَقُولَ: أَنَا حُبْلَى وَلَيْسَتْ حُبْلَى، وَلَا لَسْتُ حُبْلَى وَهِيَ حُبْلَى، وَلَا أَنَا حَائِضٌ وَلَيْسَتْ بِحَائِضٍ، وَلَا لَسْتُ بِحَائِضٍ وَهِيَ حَائِضٌ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 330 (SanadKitab #13174, hlm. urut 11979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.