Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 338

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الطلاق مرتان

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٠٩٣ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " لَمْ يَكُنْ لِلطَّلَاقِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَقْتٌ مَتَى شَاءَ رَاجَعَهَا فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، حَتَّى سَنَّ اللَّهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَقَالَ: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩] الثَّالِثَةُ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 338 (SanadKitab #13174, hlm. urut 12011)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.