عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٣٥٥⦘
١١١٦٧ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَا: «لَا يَهْدِمُ النِّكَاحُ الطَّلَاقَ». وَقَالَهُ شُرَيْحٌ، عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١١٦٨ - عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَ ذَلِكَ