Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 388

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الرجل يحلف أن لا يحدث في الإسلام

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٣٢٢ - عَنْ هُشَيْمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ: أَنَّهُ خُوصِمَ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ إِنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فِي الْإِسْلَامِ، فَاكْتَرَى بَغْلًا إِلَى حَمَّامِ أَعْيَنَ، فَتَعَدَّى بِهِ إِلَى أَصْبَهَانَ، فَبَاعَ الْبَغْلَ، وَاشْتَرَى بِهِ خَمْرًا فَشَرِبَهَا، قَالَ شُرَيْحٌ: «إِنْ شِئتُمْ شَهِدْتُمْ أَنَّهُ طَلَّقَهَا» قَالَ: فَجَعَلُوا يُرَدِّدُونَ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ، وَيُرَدِّدُ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يَرَهُ حَدَثًا

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 388 (SanadKitab #13174, hlm. urut 12259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.