عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
١١٣٣٥ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي بَعْضُ بَنِي أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْ يُرَاجِعَهَا» قَالَ: إِنِّي قَدْ طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا قَالَ: «قَدْ عَلِمْتُ»، وَقَرَأَ النَّبِيُّ ﷺ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطِلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] الْآيَةَ قَالَ: فَارْتَجَعَهَا