عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤١٤⦘
١١٤٣٨ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: " إِذَا كَتَبَهُ وَلَمْ يَلْفِظْ ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ، فَقَالَ: بَلِّغْ يَا فُلَانُ هَذَا فُلَانَةَ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ، وَإِنْ مَحَاهُ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "