عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٤٧٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «إِذَا وَقَّتَ امْرَأَةً أَوْ قَبِيلَةً جَازَ، وَإِذَا عَمَّ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»، وَقَالَهُ إِبْرَاهِيمُ،
١١٤٧٣ - الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَإِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، مِثْلَ قَوْلِ إِبْرَاهِيمَ