Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 6, halaman 434

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب الذي يحلف بالطلاق ثلاثا: لا تفعل، ثم يطلق واحدة، وتنقضي العدة، ثم تعمل ما حلف

عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،

١١٥٤٢ - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ عَلَى امْرَأَتِهِ ثَلَاثًا أَنْ لَا تَدْخُلَ دَارَ فُلَانٍ، ثُمَّ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً حَتَّى إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا نَكَحَهَا، ثُمَّ دَخَلَتِ الدَّارَ الَّتِي حَلَفَ أَنْ لَا تَدْخُلَهَا، فَلَمْ يَرَهُ الْحَسَنُ شَيْئًا إِذَا كَانَ ذَلِكَ، عَنْ فُرْقَةٍ وَنِكَاحٍ يَقُولُ: «قَدِ انْهَدَمَ قَوْلُهُ بِالْفُرْقَةِ»، وَكَانَ قَتَادَةُ يُفْتِي بِهَذَا

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 6، ص 434 (SanadKitab #13174, hlm. urut 12500)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.