عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
⦗٤٧٦⦘
١١٧٢٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ: «أَنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَنْكِحَ»
١١٧٣٠ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: «وَحَدَّثَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ سُبَيْعَةَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ بَعْدَمَا وَضَعَتْ بِخَمْسَ عَشْرَةَ»