عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
١١٩٧٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاخْتَارَتْهُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، فَإِنِ اخْتَارَتِ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا». وَبَلَغَنَا، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلُ قَوْلِ عَطَاءٍ