Lewati ke konten

Kitab: Al-Mushannaf ('Abdurrazzaq) · Pengarang: عبد الرزاق الصنعاني

Baca Juz 7, halaman 23

  1. ١٧ - كتاب الطلاق
  2. باب: عدة الحبلى ونفقتها

عَبْدُ الرَّزَّاقِ،

١٢٠٢٦ - عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالُ: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ، وَكَانَتْ عِنْدَ أَبِي حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو - أَوْ عِنْدَ أَبِي عَمْرِو بْنِ حَفْصٍ - فَجَاءَتِ النَّبِيَّ ﷺ فِي النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى، فَقَالَتْ: قَالَ لِي: «اسْمَعِي مِنِّي يَا بِنْتَ آلِ قَيْسٍ» وَأَشَارَ بِيَدِهِ، فَمَدَّهَا عَلَى بَعْضِ وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ يَسْتَتِرُ مِنْهَا، وَكَأَنَّهُ يَقُولُ لَهَا: " اسْكُتِي إِنَّمَا النَّفَقَةُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ ⦗٢٤⦘ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سُكْنَى، اذْهَبِي إِلَى فُلَانَةٍ - أَوْ قَالَ: أُمِّ شَرِيكٍ - فَاعْتَدِّي عِنْدَهَا " ثُمَّ قَالَ: " لَا، تِلْكَ امْرَأَةٌ يُجْتَمَعَ إِلَيْهَا، - أَوْ قَالَ: يُتَحَدَّثُ عِنْدَهَا -، اعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ "

Rujukan halaman ini: المصنف - عبد الرزاق - ت الأعظمي، ج 7، ص 23 (SanadKitab #13174, hlm. urut 13021)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.